ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ١٨
يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَوَجَدْتَ فِيهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَبَقَ قَالَ لَا يُرَدُّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ.
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالْخِيَارُ فِي
على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار
الفسخ. و يمكن حله باختيار الثاني و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو
متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و
إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك، كذا ذكره في المسالك [١]. قوله عليه السلام: ما بينك و بين ذي الحجة
قوله عليه السلام: لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الاعتياد، فلا يكون إلا بمرتين، و ظاهر الخبر يدل على الأول.
الحديث الثامن عشر: ضعيف.
[١]المسالك ١/ ١٩٤.